سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
162
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : السابعة تثبت السرقة بشهادة عدلين مفصلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط ، أو الإقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ ، و العقل ، و رفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال ، و الفلس بالنسبة إلى تنجيزه و حريته ، و اختياره فلا ينفذ إقرار الصبي و إن كان مراهقا ، و لا الجنون مطلقا ، و لا السفيه في المال و لكن يقطع ، و كذا المفلس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر ، لا العبد بدون موافقة المولى ، لتعلقه بمال الغير ، أما لو صدقه فالأقرب القطع و ثبوت المال ، و بدونه يتبع بالمال إذا أعتق و أيسر ، و لا المكره فيهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله هفتم طريق ثبوت سرقت سرقت از دو راه ثابت مىشود : الف : دو نفر عادل به تفصيل شرح سرقت را بيان كنند . ب : سارق خود دو مرتبه به آن اقرار نمايد . شرايط مقر در مقرّ سه امر شرط است : 1 - آنكه كامل باشد . 2 - آنكه حرّ و آزاده باشد . 3 - در اقرارش اكراه نبوده بلكه از روى اختيار به آن اقرار كند .